الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

97

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله . فقال : لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث . باب من أوصى إلى مدرك و أشرك معه الصغير ( 3892 ) 2 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار . أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته و يقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع عليه السّلام نعم على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك .